يجب حفظ الأدوية ونقلها وكذا إتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك في إطار احترام قواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع وقواعد حسن الإنجاز المتعلقة بالصيدلية ومخزون الأدوية بالمصحة المنصوص عليها في المواد 20 و 31 و 70 من هذا القانون . لا تنقل المواد الصيدلية إلا بواسطة التجهيزات الضرورية والمناسبة لاحترام المسالك الدوائية والحفاظ على سلسلة التبريد بشكل يطابق قواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع المشار إليها في المادة 20 أعلاه . 18 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث المنتجات الصيدلية غير الدوائية (نسخ هذا الباب ، ابتداء من تاريخ دخول أحكام القانون رقم 84.12 حيز التنفيذ ، بموجب المادة 51 من القانون رقم 84.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.90 بتاريخ 22 من شوال 30( 1434 أغسطس ،)2013 ج . ر . عدد 6188 بتاريخ 12 ذي القعدة 19( 1434 سبتمبر ،)2013 ص )6137 : القسم الثاني مزاولة الصيدلة الباب الأول أماكن مزاولة الصيدلة المادة 55 أماكن مزاولة مهنة الصيدلة هي الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية . الفرع الأول الصيدليات
المادة 51
مدونة الأدوية والصيدلة
