عندما تتوفر المؤسسة الصيدلية الصناعية على موقعين أو أكثر لصنع أو لتخزين الأدوية أو هما معا ، يجب أن يوضع كل موقع تحت الإدارة التقنية لصيدلي مندوب باستثناء الموقع الذي يستقر به الصيدلي المسؤول ويكون الصيدلي المندوب مسؤولا عن تطبيق الأحكام القانونية داخل الموقع بتضامن مع الصيدلي المسؤول في المؤسسة
المادة 86
مدونة الأدوية والصيدلة
