إذا أودع السائق أو المالك أو المسؤول المدني المركبة بالمحجز ، وجب عليه أن يسلم إلى حارس المحجز الأمر بالإيداع ، الذي يعده العون محرر المحضر أو الإدارة ، ويتسلم من الحارس المذكور شهادة بالإيداع في المحجز . يجب على العون محرر المحضر عند قيامه بالإيداع تسليم حارس المحجز الأمر بالإيداع وفي مقابل ذلك ، يسلمه حارس المحجز شهادة تثبت أن المركبة مودعة فعلا في المحجز . يجب على سائق المركبة أو مالكها أو المسؤول المدني عنها ، عند انصرام مدة الإيداع بالمحجز ، للحصول على الأمر بسحب المركبة من المحجز ، أن يدلي للمصالح التي أمرت بالإيداع ، بشهادة تثبت تنفيذ هذا الإيداع ، يسلمها حارس المحجز المعني . تحدد الإدارة شكل ومضمون الأمر بالإيداع وشهادة الإيداع في المحجز والأمر بالسحب منه
المادة 114
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
