المادة 115

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

لا يمكن إصلاح المركبة المودعة في المحجز بسبب سوء حالتها الميكانيكية التي لا تسمح بالسير وفق شروط السلامة العادية ، إلا بعد انقضاء مدة الإيداع . لا يمكن أن يسحب المركبة من المحجز إلا المكلفون من قبل المالك أو السائق أو المسؤول المدني بإنجاز الأشغال الضرورية لإصلاحها . لايجوز إرجاع المركبة إلى المالك أو السائق أو المسؤول المدني إلا بعد التحقق من إصلاحها وفق الشروط التي تحددها الإدارة . إذا لم يحصل اتفاق على حالة المركبة وجب تعيين خبير في السيارات ، وفق الشروط المقررة من قبل الإدارة ، لتحديد الأشغال الواجب القيام بها قبل إرجاع المركبة إلى مالكها أو إلى السائق أو إلى المسؤول المدني عنها