يجب إزاحة المركبة المودعة في المحجز ، لعدم توفرها على وثيقة المراقبة التقنية أو لعدم صلاحية هذه الأخيرة ، ونقلها إلى أقرب مركز للمراقبة التقنية ، بواسطة مركبة مرخص لها ، لإخضاعها إلى المراقبة التقنية
المادة 116
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
