يلزم الأشخاص المكلفون ، بأي صفة من الصفات ، بمسك الجذاذيتين بكتمان السر المهني ، وفقا لأحكام الفصل 446 من القانون الجنائي وتحت طائلة العقوبات المقررة فيه . 51 الأمانة العامة للحكومة
المادة 125
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
يلزم الأشخاص المكلفون ، بأي صفة من الصفات ، بمسك الجذاذيتين بكتمان السر المهني ، وفقا لأحكام الفصل 446 من القانون الجنائي وتحت طائلة العقوبات المقررة فيه . 51 الأمانة العامة للحكومة