يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألفين ( )2000 إلى خمسة آلاف ( )5000 درهم على القيام ، بسوء نية ، بتسجيل إدانة قضائية أو قرار إداري في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة أو في الجذاذية الوطنية للمركبة
المادة 126
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
