المادة 127

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

بصرف النظر عن العقوبة الأشد ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين ( )2000 إلى خمسة آلاف ( )5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، على كل انتحال لاسم أو صفة قصد الحصول على كشف للبيانات المسجلة والمتعلقة بأحد الأغيار . تطبق نفس العقوبة على الاطلاع ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، على معلومات اسمية غير منصوص صراحة في هذا القانون على إمكانية إفشائها . الفرع الثاني أحكام تتعلق برخصة السياقة

المادة 127 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق: النص الكامل · Ma Loi