(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5872 تبلغ المعلومات والمعطيات المشار إليها في المادة 133 أعلاه ، بناء على طلبهم ، إلى : - 1 محامي أو وكيل صاحب شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة ؛ - 2 السلطات القضائية ؛ - 3 ضباط الشرطة القضائية لمزاولة مهامهم ؛ - 4 الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية ؛ - 5 مساعدي القضاء المعينين من طرف المحكمة ؛ - 6 اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة ؛ - 7 مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات الأمنية ، لممارسة اختصاصاتها ؛ - 8 الإدارات العمومية والجماعات الترابية
المادة 135
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
