(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5872 : تبلغ المعلومات المتعلقة بشهادات التسجيل أو سند الملكية والخصائص التقنية للمركبة ، لأجل ممارسة مهامهم وبناء على طلبهم إلى : - 1 المؤسسات العمومية والمقاولات ذات الامتياز في المرافق العمومية ؛ - 2 الخبراء في السيارات ؛ - 3 شبكات أو مراكز المراقبة التقنية ؛ - 4 مقاولات التأمين ، بالنسبة إلى الأشخاص الذين تؤمنهم أو الذين يطلب منها تأمين مسؤوليتهم الناتجة عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبات ذات محرك . ويجب على المقاولات المذكورة الإدلاء دعما لطلباتها بجميع العناصر المفيدة التي تساعد على التأكد من حقيقة العقد أو الحادثة . 55 الأمانة العامة للحكومة الباب السادس لجان البحث في حوادث السير المميتة
المادة 136
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
