(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5880 : يمكن أن تكون حوادث السير الخطيرة أو المميتة موضوع بحث تقني وإداري . يراد بالبحث التقني والإداري القيام بجميع التحريات التقنية والإدارية الضرورية لتحديد أسباب وظروف وقوع الحوادث المذكورة . يحدث لهذه الغاية ، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل ، مركز وطني للأبحاث التقنية والإدارية للبحث في حوادث السير الخطيرة أو المميتة ، يحدد تنظيمه واختصاصاته وكيفية اشتغاله بنص تنظيمي . يوجه تقرير البحث التقني والإداري الذي يعده المركز المذكور داخل أجل عشرة أيام عمل كاملة من تاريخ وقوع الحادثة إلى السلطات الإدارية وكذا إلى النيابة العامة للاستئناس به في تحديد مسؤولية الأطراف . القسم الثاني العقوبات الزجرية الباب الأول أحكام عامة
المادة 137
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
