المادة 159

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يعاقب على الاستمرار في استخدام مركبة ، على الطريق العمومية ، خاضعة للتسجيل بمقت�ضى أحكام هذا القانون ، غير قابلة للإصلاح تقنيا والمسحوبة شهادة تسجيلها ، بغرامة : - 1 من خمسة آلاف ( )5.000 إلى ثلاثين ألف ( )30.000 درهم بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام ؛ - 2 من عشرة آلاف ( )10.000 إلى ستين ألف ( )60.000 درهم بالنسبة للمركبات التي يساوي أو يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3.500 كيلوغرام . تأمر المحكمة ، علاوة على ذلك ، بمصادرة المركبة لفائدة الدولة