المادة 160

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5873 : يعاقب بغرامة من ألفين ( )2.000 إلى ستة آلاف ( )6.000 درهم ، كل من استخدم مركبة خاضعة للتسجيل أو خاضعة لسند الملكية دون الحصول على شهادة التسجيل أوعلى سند الملكية . وتودع المركبة المعنية في المحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . إذا تعذرت المطابقة المذكورة ، أمرت المحكمة بمصادرة المركبة لفائدة الدولة