(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5881 : يعاقب بغرامة من ألفين ( )2.000 إلى اثني عشر ألف ( )12.000 درهم ، كل سائق مركبة ، خاضعة للتسجيل ، لا تحمل صفائح التسجيل أو خاضعة لسند الملكية لا تحمل الرقم الترتيبي وكل مالك أو حائز لتلك المركبة استخدم أو سمح باستخدامها دون التوفر على الصفائح المذكورة . وتودع المركبة المعنية في المحجز إلى حين وضع حد للمخالفة . وإذا تعذر ذلك داخل الآجال التي تحددها المحكمة ، تأمر هذه الأخيرة بسحب المركبة المعنية من السير بصفة نهائية
المادة 161
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
