المادة 162

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5873 : يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات وبغرامة من ألفين ( )2.000 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم : - كل مالك مركبة خاضعة للتسجيل وكل مالك لمركبة يشترط توفرها على سند الملكية أو سائق أو حائز لها قام عمدا بوضع صفائح تسجيل أو صفائح الرقم الترتيبي ، مزورة عليها ؛ 63 الأمانة العامة للحكومة - كل سائق استخدم عمدا المركبة المذكورة ؛ - كل شخص قام باستعمال تدلي�سي لشهادة التسجيل أو لسند ملكية المركبة ؛ - كل شخص قدم عمدا معلومات كاذبة أو مضللة حين طلب تسجيل مركبة أو عند التخلي عنها إلى مالك جديد . تودع المركبة المعنية بالمحجز . يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة . المادة 1 - 162 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5883 - 5882 : يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف ( )30.000 إلى ستين ألف ( )60.000 درهم ، كل شخص غير معتمد من قبل الإدارة طبقا لأحكام المادتين 1-61 و 65 أعلاه : - قام بصياغة صفائح التسجيل أو الصفائح الحاملة لرقم الترتيب ؛ - قام بإعداد وبتسليم سند الملكية . يعاقب مرتكب المخالفة ، إذا كان شخصا معنويا ، بغرامة من ستين ألف ( )60.000 إلى مائة وعشرين ألف ( )120.000 درهم . علاوة على ذلك ، يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المعدات والأجهزة التي تم استخدامها لارتكاب المخالفة . وفي حالة العود ، ترفع العقوبة إلى الضعف

المادة 162 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق: النص الكامل · Ma Loi