المادة 163

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف ( )3.000 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم عن عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه

المادة 163 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق: النص الكامل · Ma Loi