يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف ( )3.000 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم عن عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه
المادة 163
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف ( )3.000 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم عن عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه