المادة 164

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة ( )6 أشهر وبغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى اثني عشر ألف ( )12.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل مسؤول عن استغلال مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز لتحديد السرعة أو لقياس السرعة أو زمن السياقة لم يلتزم بالأحكام المذكورة وكل من قام بصفته متبوعا بتغيير الأجهزة المذكورة أو سمح بذلك . يعاقب التابع بنفس العقوبات عندما تكون المخالفة ناتجة عن فعله الشخ�صي . 64 الأمانة العامة للحكومة المادة 1 - 164 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 الصادر في 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ، ) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5883 : يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى مائتي ألف ( )200.000 درهم ، كل مشغل لسائق مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة ، لم يحتفظ وبشكل مرتب ، بوثائق تسجيل المعطيات المستعملة من خلال هذا الجهاز لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من تاريخ استعمالها . في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة المشار إليها أعلاه ، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به ، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة