المادة 165

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يمنع وضع أو تكييف أو استعمال أو تركيب آلة أو جهاز أو مادة معدة إما لكشف وجود أداة مستعملة لمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإما للإخلال بسير تلك الأداة . يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم . علاوة على ذلك ، تأمر المحكمة بمصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة المستعملة لارتكاب المخالفة المذكورة لفائدة الدولة . غير أنه يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة ، إذا تعذرت مصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة السالفي الذكر