يجب على الإدارة ، في حالة عدم توصلها بنسخة من الحكم بتوقيف رخصة السياقة ، أن ترجع الرخصة إلى صاحبها ، عند انصرام المدة القصوى المنصوص عليها في المواد 168 و 170 و 173 أعلاه . الفرع الخامس الجنح المتعلقة بسلوك السائق
المادة 174
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
