يعاقب بغرامة من أربعة آلاف ( )4.000 إلى ثمانية آلاف ( )8.000 درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر ، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية : - تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة ؛ - الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين ؛ - السير في الطريق السيار في الاتجاه المعاكس للسير . في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة ، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به من أجل أفعال مماثلة ، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى خمسة عشر ألف ( )15.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . يحكم على المخالف ، علاوة على ذلك ، بضعف الحد الأق�صى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه . 71 الأمانة العامة للحكومة
المادة 175
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
