يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( )1.200 إلى ثلاثة آلاف ( )3.000 درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر ، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية : - عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة ؛ - تجاوز المدة القصوى للسياقة ؛ - عدم احترام مدة الراحة . في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة ، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به من أجل أفعال مماثلة ، ترفع العقوبات المشار إليها أعلاه إلى الضعف
المادة 176
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
