المادة 177

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يعاقب مالك المركبة عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ، المقيد في شهادة التسجيل ، بما يفوق % 40 بغرامة من ألف ومائتين ( )1.200 إلى ألفي ( )2.000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة . يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن . في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة ، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به من أجل أفعال مماثلة ، ترفع الغرامة إلى الضعف . يعاقب بنفس العقوبات أعلاه كل مرسل أو وكيل بالعمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو كل مصدر للأوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة أو أصدر أوامر بذلك