يعاقب مالك المركبة عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ، المقيد في شهادة التسجيل ، بما يفوق % 40 بغرامة من ألف ومائتين ( )1.200 إلى ألفي ( )2.000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة . يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن . في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة ، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به من أجل أفعال مماثلة ، ترفع الغرامة إلى الضعف . يعاقب بنفس العقوبات أعلاه كل مرسل أو وكيل بالعمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو كل مصدر للأوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة أو أصدر أوامر بذلك
المادة 177
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
