دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب عن تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور ، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من ألف وخمسمائة ( )1.500 إلى أربعة آلاف ( )4.000 درهم عن كل طن زائد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن . يمكن للمحكمة ، علاوة على ذلك ، أن تقرر توقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة . في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة ، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به من أجل أفعال مماثلة ، ترفع العقوبة إلى الضعف . يحكم على المخالف ، علاوة على ذلك ، بضعف الحد الأق�صى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه
المادة 178
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
