يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها . 72 الأمانة العامة للحكومة يعاقب بغرامة من عشرين ألف ( )20.000 إلى ثلاثين ألف ( )30.000 درهم ، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه . يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى عشرين آلف ( )20.000 درهم ، منظمو سباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها ، على الطريق العمومية ، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها ، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة . يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( )1.200 إلى ثلاثة آلاف ( )3.000 درهم كل شخص يقوم ، خلافا للنصوص الجاري بها العمل ، بما يلي : - 1 رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية ؛ - 2 بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية
المادة 179
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
