يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات الراجلين أو الدراجات . يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( )1.200 إلى ثلاثة آلاف ( )3.000 درهم ، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه . يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( )1.200 إلى ثلاثة آلاف ( )3.000 درهم ، منظمو سباقات الراجلين أو الدراجات على الطريق العمومية ، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها ، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة . يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( )1.200 إلى ألف وخمسمائة ( )1.500 درهم كل شخص يقوم ، خلافا للنصوص الجاري بها العمل ، بما يلي : - 1 رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية ؛ - 2 بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية
المادة 180
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
