(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5874 : دون الإخلال بالعقوبات التي يتعرض لها لأي سبب آخر ، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( )1200 إلى ألفي ( )2000 درهم ، كل سائق وجه إليه الأمر بالتوقف من لدن العون محرر المحضر أو من أحد الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، الحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم ، وامتنع من تنفيذه أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه وذلك بصفة عمدية . 73 الأمانة العامة للحكومة
المادة 181
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
