المادة 182

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

دون الإخلال بأحكام المواد 167 و 169 و 172 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين ( )2.000 إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول ، سواء بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى ، التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها . تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين . في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة ، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به من أجل أفعال مماثلة ، تضاعف العقوبة . يحكم على المخالف ، علاوة على ذلك ، بضعف الحد الأق�صى لمدة توقيف رخصة السياقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة