(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5874 : يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص يسوق مركبة ، ولو لم تكن تظهر عليه أية علامة سكر بين ، مع وجوده في حالة سكر ، أو تحت تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول ، تحددها الإدارة ، في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها في دمه ، أو يسوق مركبة مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها . تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة . في حالة العود ترفع العقوبتان المذكورتان ومدة توقيف رخصة السياقة إلى الضعف . يوجد في حالة العود الشخص الذي يرتكب المخالفة داخل خمس سنوات التالية لتاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب قوة ال�شيء المق�ضي به ، من أجل أفعال مماثلة . تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على كل سائق رفض الخضوع للرائز المنصوص عليه في المادة 207 أدناه أو للتحققات أو لاختبارات الكشف المنصوص عليهما في المادتين 208 و 213 أدناه . تسري أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم . 74 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث المخالفات الفرع الأول المخالفات من الدرجة الأولى
المادة 183
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
