(تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5874 : يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من سبعمائة ( )700 إلى ألف وأربعمائة ( )1.400 درهم . تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى إحدى المخالفات التالية : - 1 تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين ( )30 إلى أقل من خمسين ( )50 كيلومترا في الساعة ، بالنسبة لجميع السائقين ؛ - 2 سير مركبة على الطريق العمومية ، خارج التجمعات العمرانية ، ليلا دون إنارة ؛ - 3 التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل ، ليلا من غير أضواء ، خارج التجمعات العمرانية ؛ - 4 عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر ؛ - 5 التوقف الخطير لمركبة ، عندما تكون الرؤية غير كافية ، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من عشرة ( )10 أمتار من تقاطع للطرق ؛ - 6 قطع خط متصل ؛ - 7 وقوف مركبة على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي ، ما عدا في حالة قوة قاهرة ؛ - 8 التجاوز المعيب ؛ - 9 وقوف أو توقف مركبة على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه ؛ - 10 السير في اتجاه ممنوع ؛ - 11 عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية ، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات ؛ - 12 عدم التوفر على أجهزة الإنارة ؛ - 13 النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي ؛ 75 الأمانة العامة للحكومة - 14 دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي ، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني ، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز ؛ - 15 تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ، المقيد في شهادة التسجيل ، بنسبة % 30 إلى غاية %40 بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة . تطبق الغرامة على كل طن زائد ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن ؛ - 16 انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج ؛ - 17 عدم التوفر على جهاز حزام السلامة ؛ - 18 وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة ؛ - 19 وجود عيب في نظام التعليق ؛ - 20 عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الح�صى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة ؛ - 21 دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات ؛ - 22 تجاوز عدد الر كاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص . تطبق الغرامة عن كل شخص زائد ؛ - 23 نقل الأشخاص فوق سقف المركبات . تطبق الغرامة عن كل شخص منقول ؛ - 24 النقل الجماعي للأشخاص واقفين ، ما لم يكن مأذونا بذلك . تطبق الغرامة عن كل شخص منقول ؛ - 25 عدم الخضوع للمراقبة التقنية ؛ - 26 دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز ، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه ؛ - 27 عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار ؛ - 28 الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية ؛ - 29 الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛ 76 الأمانة العامة للحكومة - 30 القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة أو المتضررة في حادثة ، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار ، وفي حالة منح امتياز بذلك ، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة ؛ - 31 عدم مطابقة صفائح التسجيل لأحكام المادتين 61 و 1 - 61 أعلاه ؛ - 32 عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه ؛ - 33 عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛ - 34 غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة ؛ - 35 عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة ؛ - 36 عدم تعويض الأوراق التي تم الاحتفاظ بها من قبل الأعوان محرري المحاضر ؛ - 37 استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق ؛ - 38 عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة الإجبارية اليومية والشروع من جديد في سياقة المركبة ؛ - 39 سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة السياقة اليومية خارج الحالات التالية : - سحب ورقة التسجيل بأمر من الأعوان محرري المحاضر ؛ - سحب ورقة التسجيل في حالة تغيير المركبة . - 40 عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خلال السياقة وخلال فترة الراحة ؛ - 41 عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل احتياطية صالحة وعدم الاحتفاظ بالورقة المستبدلة ؛ - 42 عدم الإدلاء ، لأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية ، بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة للثمانية وعشرين ( )28 يوما السابقة ؛ - 43 عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة ، خلال فترة عطب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب ، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على إسمه العائلي والشخ�صي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه . في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه ، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به ، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة . 77 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني المخالفات من الدرجة الثانية
المادة 184
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
