(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5875 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص تشريعي خاص ، يعاقب على المخالفات للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 48 و 64 و 65 و 87 و 88 و 92 و 93 أعلاه و 309 أدناه ، المعتبرة مخالفات من الدرجة الثالثة ، بغرامة من ثلاثمائة ( )300 إلى ستمائة ( )600 درهم . في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة ، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به من أجل أفعال مماثلة ، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة
المادة 186
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
