المادة 187

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يعاقب بغرامة من عشرين ( )20 إلى خمسين ( )50 درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 أعلاه . الفرع الرابع مخالفة خاصة بسائقي وحراس الحيوانات