يعاقب بغرامة من عشرين ( )20 إلى خمسين ( )50 درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 أعلاه . الفرع الرابع مخالفة خاصة بسائقي وحراس الحيوانات
المادة 187
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
يعاقب بغرامة من عشرين ( )20 إلى خمسين ( )50 درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 أعلاه . الفرع الرابع مخالفة خاصة بسائقي وحراس الحيوانات