يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ( )300 إلى ستمائة ( )600 درهم : - 1 كل سائق أو حارس لقطعان أو حيوانات ترك قطعانه أو حيواناته في الطريق العمومية ، أو سمح لها بالتجول أو الرعي فيها ، وملاك القطعان أو الحيوانات في حالة نقص ملحوظ في حراسة القطعان والحيوانات المذكورة ؛ - 2 كل سائق لا يسوق بعناية الحيوانات المتنقلة على قارعة الطرق غير المتوفرة على مسالك جانبية . الفرع الخامس أحكام متفرقة
المادة 188
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
