لا يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات ، المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه ، إذا ثبت أن عدم وجودها أو عدم كفايتها ناتج عن سبب عارض طرأ خلال السير على الطريق العمومية وأن السائق تداركه بإنارة ارتجالية كافية للإشارة إلى وجود مركبته . غير أن السائق لا يطالب بالشرط الأخير ، إذا لم يتمكن من الانتباه إلى انقطاع الإنارة بمركبته . 81 الأمانة العامة للحكومة القسم الثالث المسطرة الباب الأول معاينة المخالفات الفرع الأول الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات
المادة 189
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
