المادة 190

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية ، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها : - 1 الضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي ؛ - 2 الضباط والأعوان التابعون للأمن الوطني ؛ - 3 الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل ، ضمن حدود اختصاصاتهم . يكلف كذلك بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، ضمن حدود اختصاصاتهم ، أعوان الإدارة أو الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة ، المكلفون لهذا الغرض ، من لدن الإدارة أو الهيئات المذكورة