المادة 191

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5875 : يؤهل ، وفقا لهذا القانون ، الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة السابقة ، للقيام بما يلي : - 1 مراقبة سير المركبات على الطريق العمومية ؛ - 2 المعاينة بالعين المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية للمخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها ؛ - 3 تحصيل الغرامات التصالحية والجزافية التي يؤديها المخالفون ؛ - 4 الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة التسجيل أو بإحداهما فقط ، وعند الاقتضاء ، الاحتفاظ بالمستندات الإدارية الضرورية لسير المركبات ؛ - 5 توقيف المركبات في الحالات المنصوص عليها في القانون ؛ - 6 اتخاذ وتنفيذ المقررات الصادرة بإيداع المركبات في المحجز ، في الحالات المنصوص عليها في القانون ؛ 82 الأمانة العامة للحكومة - 7 استعمال وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض المخالفات لهذا القانون ؛ - 8 الولوج إلى المركبة وتجهيزاتها ؛ - 9 الولوج إلى محلات المقاولات التي تنجز عمليات نقل البضائع والمسافرين لحسابها أو بأمر منها ، من أجل مراقبة احترامها لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة