المادة 192

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يجب على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه ، أن يحملوا خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص ، الاسم الشخ�صي والعائلي للضابط أو العون المعني وصفته وصورته ورقمه المهني . يجب التشوير عن بعد ، وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة ، عند مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار ، سواء بالنهار أو بالليل . غير أن اعتراض المركبات على الطريق السيار ، من لدن الضباط والأعوان المذكورين ، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار