يجب ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 181 من هذا القانون ، على كل مستعمل للطريق العمومية الامتثال لأوامر الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه والذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 192 أعلاه
المادة 193
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
