يجب على العون محرر المحضر ، لأجل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه : - 1 إيقاف المركبة المعنية ؛ - 2 طلب مستندات السير الخاصة بالسائق وبالمركبة ؛ - 3 مراقبة حالة المركبة ؛ - 4 استعمال أحد أجهزة القياس التي تحددها الإدارة لإثبات المخالفة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه ؛ - 5 تطبيق الإجراءات الرامية إلى إثبات الأفعال المشار إليها في المواد 207 و 208 و 213 و 214 من هذا القانون ، عندما تبرر حالة السائق ذلك ؛ - 6 تحديد نوع المخالفة ؛ - 7 إخبار المخالف بالمخالفة التي تمت معاينتها ؛ - 8 تحرير محضر المخالفة وفقا للمادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . 83 الأمانة العامة للحكومة
المادة 194
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
