(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5876 : علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أو في هذا القانون ، يجب أن يشار ، على الخصوص ، في كل محضر يتعلق بمعاينة مخالفة لهذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه ، إلى ما يلي : - 1 رقم تسجيل المركبة موضوع المخالفة أو رقمها الترتيبي ، وعند الاقتضاء بيانات تعريفها ؛ - 2 رقم تسجيل المقطورة أو نصف المقطورة إذا تعلق الأمر بمركبة متمفصلة ؛ - 3 هوية مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها وعنوانه ؛ - 4 هوية السائق مرتكب المخالفة وعنوانه ؛ - 5 رقم رخصة السياقة ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل وجواز السفر بالنسبة للسائقين الأجانب ؛ - 6 المخالفات المسجلة وكذا الإشارة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بها ؛ - 7 الوسائل وأدوات القياس المستعملة لإثبات المخالفة . إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز السرعة المسموح بها ، وجبت الإشارة في المحضر كذلك ، في حالة قياس السرعة بواسطة جهاز تقني ، إلى ما يلي : - السرعة المسجلة بواسطة الجهاز التقني المستعمل . - لا تعتبر مخالفة السرعة المسجلة إذا كانت تتجاوز السرعة المسموح بها بهامش نسبته عشرة في المائة ( ) % 10 على ألا يتجاوز سبعة كيلومترات في الساعة ؛ - السرعة المعتمدة ، تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ، وجبت الإشارة إلى الوزن الإجمالي المذكور المقيد في شهادة تسجيل المركبة ، ولا يعتبر مخالفة تجاور هذا الوزن بنسبة % 10 على ألا يتجاوز أربعة أطنان . تجب الإشارة في المحضر في حالة إثبات المخالفة باستعمال أدوات ووسائل القياس وفقا للبند 4 من المادة 194 أعلاه ، إلى البيانات التي تم قياسها بهذه الأدوات والوسائل . إذا كانت المركبة ، موضوع المخالفة ، تؤمن خدمة من خدمات النقل ، وجب تتميم المحضر ببيان نوع الوثائق المتعلقة بمزاولة نشاط النقل ، وبالإشارة إلى أرقام هذه الوثائق وتواريخها وعند الاقتضاء إلى تواريخ صلاحيتها . في حالة الإنجاز الإلكتروني لمحضر معاينة المخالفة في عين المكان ، يذيل المحضر بالتوقيع الإلكتروني للعون محرر المحضر . استثناء من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، لا يتطلب محضر المخالفة المنجز بطريقة إلكترونية توقيع المخالف . 84 الأمانة العامة للحكومة
المادة 195
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
