المادة 196

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يوثق بمضمن المحاضر المحررة في مكان المخالفة ، أو اعتمادا على التقييدات الإلكترونية ، بموجب هذا القانون إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات . الفرع الثاني بعض وسائل معاينة المخالفات القسم الفرعي الأول المعاينة الآلية