يوثق بمضمن المحاضر المحررة في مكان المخالفة ، أو اعتمادا على التقييدات الإلكترونية ، بموجب هذا القانون إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات . الفرع الثاني بعض وسائل معاينة المخالفات القسم الفرعي الأول المعاينة الآلية
المادة 196
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
