المادة 197

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها وتلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة ، باستعمال أجهزة تقنية ، تعمل بطريقة آلية ، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة . لهذا الغرض ، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل نظام يسمى «نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات» ، يهدف إلى تمكين الأعوان محرري المحاضر المنتدبين من لدن السلطة المذكورة ، من مراقبة ومن معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، بواسطة الأجهزة التقنية السالفة الذكر المرتبطة بنظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات . تقام أجهزة المراقبة السالفة الذكر ، المصادق عليها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، داخل التجمعات العمرانية وخارجها ، في الأماكن المحددة من لدن السلطات المختصة ، وفقا للنصوص الجاري بها العمل