(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5876 : تسجل ، على الخصوص ، بواسطة نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات ، المعلومات التالية : - 1 رقم المخالفة ؛ - 2 الصورة المتعلقة بالمركبة أثناء المخالفة والمتضمنة بيان ساعة المخالفة وتاريخها ومكانها ؛ - 3 المعطيات المتعلقة بالمخالفة : طبيعة المخالفة ومكانها وتاريخها وساعتها ووسيلة المراقبة ؛ - 4 التعريف بالمركبة : رقم تسجيل المركبة التي استعملت لارتكاب المخالفة أو رقمها الترتيبي ؛ - 5 التعريف بصاحب شهادة التسجيل أو سند الملكية : هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه أو الاسم التجاري ورقم التسجيل في السجل التجاري وعنوان المقر الاجتماعي ، بالنسبة للشركات . ويراعى في تحديد المعلومات المسجلة ملاءمتها مع الشخص المعني حسبما إذا كان الأمر يتعلق بشخص ذاتي أو بشخص معنوي ؛ 85 الأمانة العامة للحكومة - 6 التعريف بالمخالف : هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه ؛ - 7 رقم رخصة سياقة المخالف وتاريخ ومكان تسليمها ؛ - 8 مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية ؛ - 9 المعلومات المتعلقة بأداء الغرامات أو بإيداع مبلغها من قبل المخالفين . يمكن أن تقوم الإدارة بتغيير أو تتميم قائمة المعلومات المشار إليها أعلاه
المادة 198
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
