المادة 200

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5876 : إذا جرت معاينة مخالفة وفق الشروط المحددة في المادة 197 أعلاه ، يتم وضع محضر بالمخالفة . علاوة على ذلك ، يوجه إشعار بالمخالفة إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة ، بالعنوان المصرح به إلى الإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي . يجب أن يشار في الإشعار بالمخالفة المذكور خصوصا إلى ما يلي : - 1 التعريف بالمركبة ؛ - 2 تاريخ المخالفة وساعتها ومكانها ؛ - 3 وسيلة المراقبة المستعملة ؛ - 4 الاسم الشخ�صي والإسم العائلي للعون محرر المحضر وصفته ؛ - 5 البيان المصور لصفيحة تسجيل المركبة أو صفيحة رقمها الترتيبي التي ارتكبت بواسطتها المخالفة ؛ - 6 مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية وكيفيات أدائها . إذا كانت المخالفة التي تمت معاينتها هي تجاوز السرعة المسموح بها ، وجبت الإشارة كذلك في الإشعار بالمخالفة إلى ما يلي : - 1 السرعة المسجلة بالجهاز التقني المستعمل ؛ - 2 السرعة المعتمدة تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . 86 الأمانة العامة للحكومة