المادة 201

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5876: علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 195 أعلاه ، يجب أن تتضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية ، عند عدم وجود العون محرر المحضر في مكان المخالفة ، على الخصوص ، ما يلي : - طبيعة الآلة التقنية المستعملة ؛ - بيانات المصادقة وتواريخ صلاحية مراقبة الآلة ؛ - مكان وتاريخ وساعة التقاط الدليل المادي للمخالفة . غير أن المحاضر المشار إليها أعلاه يمكن ألا تتضمن البيانات المذكورة في البندين 4 و 5 من المادة 195 أعلاه . في حالة الإنجاز الإلكتروني لمحضر معاينة المخالفة ، يذيل المحضر بالتوقيع الإلكتروني للعون محرر المحضر . استثناء من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، لا يتطلب محضر المخالفة المعد برسم معالجة آلية توقيع المخالف