يوثق بمضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية ، مع عدم وجود العون محرر المحضر في مكان ارتكاب المخالفة ، إلى أن يثبت ما يخالف مضمن هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات
المادة 202
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
