المادة 202

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يوثق بمضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية ، مع عدم وجود العون محرر المحضر في مكان ارتكاب المخالفة ، إلى أن يثبت ما يخالف مضمن هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات