إذا تعذر التعرف على مكان الشخص صاحب شهادة تسجيل المركبة أو في حالة رفض المعني بالأمر تلقي التبليغ بالإشعار بالمخالفة أو في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية ، يوجه محضر المخالفة إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة
المادة 203
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
