المادة 203

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

إذا تعذر التعرف على مكان الشخص صاحب شهادة تسجيل المركبة أو في حالة رفض المعني بالأمر تلقي التبليغ بالإشعار بالمخالفة أو في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية ، يوجه محضر المخالفة إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة