المادة 204

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى المخالف أو إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة أو إلى المسؤول المدني عنها وبطلب صريح منه ، نسخة من صورة المخالفة التي التقطتها أجهزة المراقبة والمعاينة الآلية المشار إليها في المادة 197 أعلاه . 87 الأمانة العامة للحكومة