يجب أن توجه نسخ من المحاضر داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما إلى الإدارة ، لتتبع المعلومات ومعالجتها وفقا لأحكام المواد 120 إلى 136 من هذا القانون . يسري الأجل المشار إليه أعلاه ابتداء من يوم معاينة المخالفة . القسم الفرعي الثاني معاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول
المادة 206
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
