يمكن لضباط الشرطة القضائية ، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم ، ويمكن للأعوان محرري المحاضر ، بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم ، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول : - 1 على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها ، حتى ولو كان هو الضحية ؛ - 2 على كل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر ، حتى في حالة عدم وجود أية علامة على السكر البين ، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف عن تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول . تطبق أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم
المادة 207
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
