المادة 208

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

إذا مكن الرائز المشار إليه في المادة 207 أعلاه من افتراض وجود نسبة من الكحول في نفس المعني بالأمر ، تحددها الإدارة ، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للرائز المذكور ، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية لدى المعني بالأمر . 88 الأمانة العامة للحكومة